المادة 13

معرف المادة: 3642

رقم المادة : 62

المادة 13 اسباب التحريم قسمان مؤبدة وموقتة فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع والمؤقتة الجمع بين زوجات يزدن على اربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثا وتعلق حق الغير بنكاح او عدة وزواج احدى المحرمين مع قيام الزوجية بالاخرى .

الموضوع: اسباب التحريم مؤبدة,اسباب التحریم موقتة,عدم الجمع بين زوجات یزدن على اربع,عدم الدين السماوي,التطليق ثلاثا,تعلق حق الغير بنكاح او عدة وزواج احدى المحرمين مع قيام الزوجية بالاخرى