المادة 12

معرف المادة: 3641

رقم المادة : 62

المادة 12 يشترط لصحة الزواج ان تكون المراة غير محرمة شرعا على من يريد التزوج بها .

الموضوع: يشترط لصحة الزواج ان تكون المراة غير محرمة شرعا على من يريد التزوج بها