المادة 11

معرف المادة: 3640

رقم المادة : 62

المادة 11 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - اذا اقر احد لامراة انها زوجته، ولم يكن هناك مانع شرعي او قانوني وصدقته ثبتت زوجيتها له باقراره . 2 - اذا اقرت المراة انها تزوجت فلانا وصدقها في حياتها ولم يكن هناك مانع قانوني او شرعي ثبت الزواج بينهما، ان صدقها بعد موتها فلا يثبت الزواج .

الموضوع: تثبيت الزوجية باقرار الزوج,تثبيت الزواج باقرار الزوجة,عدم ثبوت الزواج بعد وفاة الزوجة