المادة 362 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين. من تسبب بخطئه في تعطيل او قطع او اتلاف وسيلة من وسائل الاتصال السلكية او اللاسلكية المخصصة لمنفعة عامة.
الموضوع: العقوبة على تعطيل وسائل الاتصال,العقوبة على قطع وسائل الاتصال,العقوبة على اتلاف وسائل الاتصال