المادة 9

معرف المادة: 3638

رقم المادة : 62

المادة 9 الاحكام المرتبطة بالمادة 1- لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار اكراه اي شخص ذكرا كان ام انثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا اذا لم يتم الدخول كما لا يحق لاي من الاقارب او الاغيار منع من كان اهلا للزواج بموجب احكام هذا القانون من الزواج . 2- يعاقب من يخالف احكام الفقرة 1 من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين اذا كان قريبا من الدرجة الاولي اما اذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . 3- على المحكمة الشرعية او محكمة المواد الشخصية الاشعار الى سلطات التحقيق لاتخاذ التعقيبات القانونية بحق المخالف لاحكام الفقرة 1 من هذه المادة ولها توقيفه لضمان حضوره اما السلطات المذكورة ويحق لمن تعرض للاكراه او المنع مراجعة سلطات التحقيق مباشرة بهذا الخصوص .

الموضوع: عدم جواز اكراه الشخص على الزواج,بطلان عقد الزواج بالاكراه,عقوبات المخالفين لأحكام الزواج,إشعار المحكمة للسلطات بالتحقيق