المادة 8
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 - اذا طلب من اكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فللقاضي ان ياذن به اذا ثبت له اهليته وقابليته البدنية بعد موافقة وليه الشرعي فاذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له فان لم يعترض او كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج .
2 - للقاضي ان ياذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو الى ذلك, ويشترط لاعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية
الموضوع: اذن القاضي للزواج لمن بلغ الخامسة عشرة من العمر,شروط اذن القاضي للزواج,موافقة ولي الشرعي على الزواج,ضرورة قصوى لاذن الزواج,تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية