المادة 7

معرف المادة: 3636

رقم المادة : 62

المادة 7 1- يشترط في تمام اهلية الزواج العقل واكمال الثامنة عشر. 2 - للقاضي ان ياذن بزواج احد الزوجين المريض عقليا اذا ثبت بتقرير طبي ان زواجه لا يضر بالمجتمع وانه في مصلحته الشخصية اذا قبل الزوج الاخر بالزواج قبولا صريحا .

الموضوع: يشترط في تمام اهلية الزواج العقل,يشترط في تمام اهلية الزواج اكمال الثامنة عشر,للقاضي ان ياذن بزواج احد الزوجين المريض عقليا,زواج المريض عقليا لا يضر بالمجتمع,مصلحة الزوج المريض عقليا