المادة 7
1- يشترط في تمام اهلية الزواج العقل واكمال الثامنة عشر.
2 - للقاضي ان ياذن بزواج احد الزوجين المريض عقليا اذا ثبت بتقرير طبي ان زواجه لا يضر بالمجتمع وانه في مصلحته الشخصية اذا قبل الزوج الاخر بالزواج قبولا صريحا .
الموضوع: يشترط في تمام اهلية الزواج العقل,يشترط في تمام اهلية الزواج اكمال الثامنة عشر,للقاضي ان ياذن بزواج احد الزوجين المريض عقليا,زواج المريض عقليا لا يضر بالمجتمع,مصلحة الزوج المريض عقليا