المادة 6

معرف المادة: 3635

رقم المادة : 62

المادة 6 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - لا ينعقد عقد الزواج اذا فقد شرطا من شروط الانعقاد او الصحة المبينة فيما يلي: ا‌- اتحاد مجلس الايجاب والقبول . ب‌- سماع كل من العاقدين كلام الاخر واستيعابهما بانه المقصود منه عقد الزواج . جـ - موافقة القبول للايجاب . د - شهادة شاهدين متمتعين بالاهلية القانونية على عقد الزواج . هـ - ان يكون العقد غير معلق على شرط او حادثة غير محققة . 2 - ينعقد الزواج بالكتابة من الغائب لمن يريد ان يتزوجها بشرط ان تقرا الكتاب او تقرؤه على الشاهدين وتسمعهما عبارته وتشهدهما على انها قبل الزواج منه . 3 - الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الايفاء بها . 4 - للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم ايفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج .

الموضوع: عدم انعقاد عقد الزواج عند فقدان شروط الانعقاد,انعقاد الزواج بالكتابة من الغائب,اعتبار الشروط المشروعة ضمن عقد الزواج,حق الزوجة في طلب فسخ العقد عند عدم الوفاء بالشروط