المادة 4

معرف المادة: 3633

رقم المادة : 62

المادة 4 ينعقد الزواج بايجاب - يفيده لغة او عرفا - من احد العاقدين وقبول من الاخر ويقوم الوكيل مقامه .

الموضوع: انعقاد الزواج,ايجاب من احد العاقدين,قبول من الاخر,قيام الوكيل مقام العاقد