المادة 3
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 - الزواج عقد بين رجل وامراة تحل له شرعا غايته انشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل .
2- اذا تحقق انعقاد الزوجية لزم الطرفين احكامها المترتبة عليه حين انعقاده .
3- الوعد بالزواج وقراءة الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقدا .
4- لا يجوز الزواج باكثر من واحدة الا باذن القاضي ويشترط لاعطاء الاذن تحقق الشرطين التاليين:
ا- ان تكون للزوج كفاية مالية لاعالة اكثر من زوجة واحدة .
ب- ان تكون هناك مصلحة مشروعة .
5- اذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي .
6- كل من اجرى عقدا بالزواج باكثر من واحدة خلافا لما ذكر في الفقرتين 4و5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة بما لا يزيد على مائة دينار او بهما .
7 – استثناء من احكام الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة يجوز الزواج باكثر من واحدة اذا كان المراد الزواج بها ارملة.
الموضوع: الزواج عقد بين رجل وامراة,لزوم احكام الزوجية عند انعقادها,عدم اعتبار الوعد بالزواج عقدا,منع الزواج باكثر من واحدة بدون اذن القاضي,شرط الكفاية المالية والمصلحة المشروعة للزواج المتعدد,منع التعدد عند الخوف من عدم العدل بين الزوجات,عقوبة الزواج باكثر من واحدة خلافا للقانون,استثناء الزواج باكثر من واحدة في حالة الارملة