المادة 1
1 - تسرى النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها .
2 - اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون .
3 - تسترشد المحاكم في كل ذلك بالاحكام التي اقرها القضاء والفقه الاسلامي في العراق وفي البلاد الاسلامية الاخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية .
الموضوع: تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل,حکم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية,استرشاد المحاكم بالأحكام التي اقرها القضاء والفقه الاسلامي