معرف المادة: 362
رقم المادة : 238
الموضوع: يعاقب من عطل عمدا أي جهاز معد لإطفاء الحريق أو إنقاذ الغرقى أو الإسعاف أو لتوقي الكوارث,يعاقب من أخفى أو غير مكان أي جهاز معد لإطفاء الحريق أو إنقاذ الغرقى أو الإسعاف أو لتوقي الكوارث,يعاقب من حال دون استعمال أي جهاز معد لإطفاء الحريق أو إنقاذ الغرقى أو الإسعاف أو لتوقي الكوارث