المادة 360

معرف المادة: 362

رقم المادة : 238

المادة 360 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين من عطل عمدا باية صورة من الصور او اخفى او غير مكان اي جهاز او الة او غير ذلك مما هو معد لاطفاء الحريق او انقاذ الغرقى او الاسعاف او لتوقي الكوارث وغير ذلك من الحوادث او حال دون استعمال شيء من ذلك.

الموضوع: يعاقب من عطل عمدا أي جهاز معد لإطفاء الحريق أو إنقاذ الغرقى أو الإسعاف أو لتوقي الكوارث,يعاقب من أخفى أو غير مكان أي جهاز معد لإطفاء الحريق أو إنقاذ الغرقى أو الإسعاف أو لتوقي الكوارث,يعاقب من حال دون استعمال أي جهاز معد لإطفاء الحريق أو إنقاذ الغرقى أو الإسعاف أو لتوقي الكوارث