المادة 92

معرف المادة: 3615

رقم المادة : 60

المادة 92 – ينفذ هذا القانون بعد مرور تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

الموضوع: تنفیذ قانون بعد از گذشت نود روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی