المادة 36

معرف المادة: 36

رقم المادة : 238

المادة 36 اذا جهل الفاعل في وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا يسال عنه ولكنه يستفيد من العذر ولو كان يجهله.

الموضوع: جهل الفاعل بوجود ظرف مشدد,عدم مسئولیت فاعل در صورت جهل به ظرف مشدد,استفاده از عذر در صورت جهل به ظرف مشدد