المادة 35
تكون الجريمة غير عمدية اذا وقعت النتيجة الاجرامية بسبب خطا الفاعل سواء كان هذا الخطا اهمالا او رعونة او عدم انتباه او عدم احتياط او عدم مراعاة القوانين والانظمة والاوامر.
الموضوع: الجريمة غير عمدية,نتيجة إجرامية بسبب خطأ الفاعل,خطأ الفاعل,إهمال أو رعونة أو عدم انتباه أو عدم احتياط أو عدم مراعاة القوانين