المادة 50 – 1 – تلتزم المؤسسة الصحية باجراء الفحوصات السريرية والمختبرية اللازمة على المتبرع او الموصي قبل وفاته على العضو او الانسجة المراد التبرع بها او الوصية بها بعد استئصالها من جسده لضمان سلامتها وخلوها من الامراض الانتقالية.2 – اذا جرى التبادل مع البنوك العالمية المتخصصة بالاعضاء البشرية فيجب اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والصحية المتبعة في مثل هذه الحالات لاثبات سلامة العضو البشري من الامراض الانتقالية.
الموضوع: التزام المؤسسة الصحية بإجراء الفحوصات السريرية والمختبرية على المتبرع قبل وفاته,ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والصحية عند تبادل الأعضاء مع البنوك العالمية,ضمان سلامة العضو البشري من الأمراض الانتقالية قبل التبرع