المادة 31
يعاقب على الشروع في الجنايات والجنح والمخالفات بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك:
ا – السجن المؤبد اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الاعدام.
ب – السجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد.
جـ - السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة اذا كانت العقوبة السجن المؤقت. فاذا كان نصف الحد الاقصى خمس سنوات او اقل فتكون العقوبة عندئذ الحبس لمدة لا تزيد على نصف مدة الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة .(2)
د – الحبس او الغرامة التي لا تزيد على نصف الحد الاقصى لعقوبة الحبس او الغرامة المقررة للجريمة اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس او الغرامة.
الموضوع: الشروع في الجنايات,العقوبات المقررة للجريمة,السجن المؤبد,السجن لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة,الحبس أو الغرامة