المادة 188

معرف المادة: 3041

رقم المادة : 20

المادة 188 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

الموضوع: عدم وجود نص قانونی در ماده,عدم اعتبار قانونی ماده,عدم شمولیت ماده در قانون اساسی