المادة 177

معرف المادة: 3030

رقم المادة : 20

المادة 177 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

الموضوع: عدم وجود نص قانونی در ماده,عدم اعتبار قانونی ماده