المادة 172

معرف المادة: 3025

رقم المادة : 20

المادة 172 – (لم يرد نص لهذه المادة في الدستور العراقي المنشور)

الموضوع: عدم وجود نص قانونی در ماده,عدم اعتبار ماده قانونی