المادة 30

معرف المادة: 30

رقم المادة : 238

المادة 30 وهو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة اذا اوقف او خاب اثره لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها. ويعتبر شروعا في ارتكاب الجريمة كل فعل صدر بقصد ارتكاب جناية او جنحة مستحيلة التنفيذ اما لسبب يتعلق بموضوع الجريمة او بالوسيلة التي استعملت في ارتكابها ما لم يكن اعتقاد الفاعل صلاحية عمله لاحداث النتيجة مبنيا على وهم او جهل مطبق. ولا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة ولا الاعمال التحضيرية لذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الموضوع: البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة,شروعا في ارتكاب الجريمة,فعل صدر بقصد ارتكاب جناية او جنحة مستحيلة التنفيذ,العزم على ارتكاب الجريمة,الاعمال التحضيرية لارتكاب الجريمة