المادة 129

معرف المادة: 2981

رقم المادة : 20

المادة 129 – تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم ينص على خلاف ذلك.

الموضوع: نشر القوانين في الجريدة الرسمية,تاریخ عمل به قوانین,استثنائات در تاریخ عمل به قوانین