المادة 127

معرف المادة: 2979

رقم المادة : 20

المادة 127 – لا يجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ونائبيه، وأعضاء المجلس، وأعضاء السلطة القضائية، وأصحاب الدرجات الخاصة، أن يستغلوا نفوذهم في شراء أو استئجار شيء من أموال الدولة، أو أن يؤجروا أو يبيعوا لها شيئاً من أموالهم، أو أن يقاضوها عليها، أو أن يبرموا مع الدولة عقداً بوصفهم ملتزمين أو موردين أو مقاولين.

الموضوع: منع استغلال نفوذ در خرید و اجاره اموال دولتی,منع فروش و اجاره اموال شخصی به دولت,منع اقامه دعوی علیه دولت,منع انعقاد قرارداد با دولت به عنوان پیمانکار یا تأمین‌کننده