المادة 125 – يضمن هذا الدستور الحقوق الإدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الأخرى، وينظم ذلك بقانون.
الموضوع: الحقوق الإدارية للقوميات المختلفة,الحقوق السياسية للقوميات المختلفة,الحقوق الثقافية للقوميات المختلفة,الحقوق التعليمية للقوميات المختلفة,تنظيم الحقوق بقانون