المادة 124

معرف المادة: 2976

رقم المادة : 20

المادة 124 – أولاً: بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق، وتمثل بحدودها الإدارية محافظة بغداد. ثانياً: ينظم وضع العاصمة بقانون. ثالثاً: لا يجوز للعاصمة أن تنضم لإقليم.

الموضوع: بغداد به عنوان پایتخت جمهوری عراق,تنظیم وضعیت پایتخت به موجب قانون,ممنوعیت پیوستن پایتخت به اقلیم