المادة 123

معرف المادة: 2975

رقم المادة : 20

المادة 123 – يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون.

الموضوع: تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات,موافقة الطرفين,تنظيم التفويض بقانون