المادة 122 – أولاً: تتكون المحافظات من عدد من الأقضية والنواحي والقرى. ثانياً: تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الصلاحيات الإدارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، وينظم ذلك بقانون. ثالثاً: يعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس. رابعاً: ينظم بقانون انتخاب مجلس المحافظة، والمحافظ، وصلاحياتهما. خامساً: لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو إشراف أية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة.
الموضوع: تكوين المحافظات من عدد من الأقضية والنواحي والقرى,منح المحافظات صلاحيات إدارية ومالية واسعة,انتخاب المحافظ من قبل مجلس المحافظة,تنظيم انتخاب مجلس المحافظة والمحافظ وصلاحياتهما,استقلالية مجلس المحافظة المالية وعدم خضوعه لسيطرة وزارة