المادة 120

معرف المادة: 2972

رقم المادة : 20

المادة 120 – يضع الإقليم دستوراً له، يحدد هيكل سلطات الإقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور.

الموضوع: يضع الإقليم دستوراً له,يحدد هيكل سلطات الإقليم,صلاحيات الإقليم,آليات ممارسة تلك الصلاحيات