المادة 119

معرف المادة: 2971

رقم المادة : 20

المادة 119 – يحق لكل محافظة أو أكثر، تكوين إقليم بناءً على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين: أولاً: طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم. ثانياً: طلب من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.

الموضوع: حق تشکیل اقلیم توسط استان‌ها,شرایط درخواست تشکیل اقلیم,نقش اعضای مجالس استان‌ها در تشکیل اقلیم,نقش رأی‌دهندگان در تشکیل اقلیم