المادة 118

معرف المادة: 2970

رقم المادة : 20

المادة 118 – يسن مجلس النواب في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول جلسة له، قانوناً يحدد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم، بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.

الموضوع: تحديد الإجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الأقاليم,الأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين,مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ أول جلسة