المادة 117

معرف المادة: 2969

رقم المادة : 20

المادة 117 – أولاً: يقر هذا الدستور، عند نفاذه، إقليم كردستان وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً. ثانياً: يقر هذا الدستور الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لأحكامه.

الموضوع: إقرار إقليم كردستان كإقليم اتحادي,إقرار الأقاليم الجديدة وفقاً لأحكام الدستور