المادة 116

معرف المادة: 2968

رقم المادة : 20

المادة 116 – يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لا مركزية وإدارات محلية.

الموضوع: النظام الاتحادي,العاصمة,الأقاليم,المحافظات لا مركزية,الإدارات المحلية