المادة 115 – كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والاختصاصات الأخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، تكون الأولوية فيها لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلاف بينهما.
الموضوع: صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم,الأختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والأقاليم,الأولوية لقانون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم,حالة الخلاف بين القوانين