المادة 114

معرف المادة: 2966

رقم المادة : 20

المادة 114 – تعد الاختصاصات الآتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم: أولاً: إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم ذلك بقانون. ثانياً: تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية وتوزيعها. ثالثاً: رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. رابعاً: رسم سياسات التنمية والتخطيط العام. خامساً: رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. سادساً: رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. سابعاً: رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً لها، وينظم ذلك بقانون.

الموضوع: إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم,تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية وتوزيعها,رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها,رسم سياسات التنمية والتخطيط العام,رسم السياسة الصحية العامة,رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة,رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً لها