المادة 113 – تعد الآثار والمواقع الأثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.
الموضوع: تعد الآثار والمواقع الأثرية,البنى التراثية,المخطوطات والمسكوكات,الثروات الوطنية,اختصاص السلطات الاتحادية