المادة 112 – أولاً: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع إيراداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للأقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون. ثانياً: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منافع للشعب العراقي، معتمدة أحدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.
الموضوع: إدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية,توزيع إيرادات النفط والغاز بشكل منصف,تحديد حصة للأقاليم المتضررة,رسم السياسات الاستراتيجية لتطوير ثروة النفط والغاز,تشجيع الاستثمار في قطاع النفط والغاز