المادة 111

معرف المادة: 2963

رقم المادة : 20

المادة 111 – النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات.

الموضوع: النفط والغاز ملك الشعب العراقي,النفط والغاز في الأقاليم والمحافظات