المادة 110

معرف المادة: 2962

رقم المادة : 20

المادة 110 – تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية: أولاً: رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وإبرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية. ثانياً: وضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء القوات المسلحة وإدارتها، لضمان حماية وضمان أمن حدود العراق، والدفاع عنه. ثالثاً: رسم السياسة المالية، والكمركية، وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية، وإنشاء البنك المركزي وإدارته. رابعاً: تنظيم المسائل المتعلقة بالمقاييس والمكاييل والموازين. خامساً: تنظيم قضايا الجنسية والتجنس والإقامة وحق اللجوء السياسي. سادساً: تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد. سابعاً: وضع مشروعات الموازنة العامة والاستثمارية. ثامناً: تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه إليه. تاسعاً: الإحصاء والتعداد العام للسكان.

الموضوع: رسم السياسة الخارجية,وضع سياسة الأمن الوطني,رسم السياسة المالية,تنظيم قضايا الجنسية والتجنس,تنظيم سياسة الترددات البثية