المادة 108

معرف المادة: 2960

رقم المادة : 20

المادة 108 – يجوز استحداث هيئات مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.

الموضوع: استحداث هيئات مستقلة,حسب الحاجة والضرورة,بقانون