المادة 107

معرف المادة: 2959

رقم المادة : 20

المادة 107 – يؤسس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.

الموضوع: تأسيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي,تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية,تعيين الموظفين,ترقية الموظفين,تنظيم تكوين المجلس واختصاصاته