المادة 106 – تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات وممثليهم، وتتحمل المسؤوليات الآتية: أولاً: التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. ثانياً: التحقق من الأمثلية في استخدام الموارد المالية الاتحادية واقتسامها. ثالثاً: ضمان الشفافية والعدالة في تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم، وفقاً للنسب المقررة.
الموضوع: تأسيس هيئة عامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية,التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية,التحقق من الأمثلية في استخدام الموارد المالية الاتحادية,ضمان الشفافية والعدالة في تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم