المادة 105

معرف المادة: 2957

رقم المادة : 20

المادة 105 – تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وتنظم بقانون.

الموضوع: تأسيس هيئة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم,المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الاتحادية,تنظيم الهيئة بقانون,تمثيل الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم