المادة 104

معرف المادة: 2956

رقم المادة : 20

المادة 104 – تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون.

الموضوع: تأسيس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء,ارتباط مؤسسة الشهداء بمجلس الوزراء,تنظيم عمل مؤسسة الشهداء بقانون