المادة 103 – أولاً: يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة مالياً وإدارياً، وينظم القانون عمل كل هيئة منها. ثانياً: يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً أمام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب. ثالثاً: ترتبط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء.
الموضوع: البنك المركزي العراقي هيئة مستقلة مالياً وإدارياً,ديوان الرقابة المالية هيئة مستقلة مالياً وإدارياً,هيئة الإعلام والاتصالات هيئة مستقلة مالياً وإدارياً,دواوين الأوقاف مرتبطة بمجلس الوزراء,البنك المركزي العراقي مسؤول أمام مجلس النواب