المادة 101 – يجوز بإنشاء قانون، مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الإداري، والإفتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، أمام جهات القضاء، إلا ما استثني منها بقانون.
الموضوع: إنشاء قانون لمجلس دولة,اختصاصات القضاء الإداري,الإفتاء,الصياغة,تمثيل الدولة أمام جهات القضاء