المادة 100

معرف المادة: 2952

رقم المادة : 20

المادة 100 – يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن.

الموضوع: يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من الطعن