المادة 29

معرف المادة: 29

رقم المادة : 238

المادة 29 1 – لا يسال شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الاجرامي لكنه يسال عن الجريمة ولو كان قد ساهم مع سلوكه الاجرامي في احداثها سبب اخر سابق او معاصر او لاحق ولو كان يجهله. 2 – اما اذا كان ذلك السبب وحده كافيا لاحداث نتيجة جرمية فلا يسال الفاعل في هذه الحالة الا عن الفعل الذي ارتكبه.

الموضوع: عدم مسئولیت کیفری در صورت عدم ارتباط سلوک مجرمانه با جرم,مسئولیت کیفری در صورت وجود علل دیگر در وقوع جرم,عدم مسئولیت در صورت کافی بودن علت مستقل برای وقوع جرم