الهوامش

معرف المادة: 2851

رقم المادة : 19

الهوامش (1)- صححت المادة 3 بحيث اضيفت كلمة (متعدد) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4302) في 16-12-2013 (2)- صححت المادة 4 بحيث اضيف حرف (الواو) الى البند ثالثاً بموجب الفقرة رقم (2) من بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4302 في 16-12-2013 (3)- صححت كلمة (ميليشات) الواردة في الفقرة (ب) من البند (اولا) من الماده 9 الى كلمة (ميليشيات ) بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4302 in 16-12-2013 - صححت الفقرتان (ا) و(د) من المادة 9 بموجبالمادة (2) من بيان تصحيح في قانون تخصيص منح مالية لاعضاء الجمعية الوطنية العراقية تاريخ 01-01-2006 ، النص القديم للفقرتين (ا) و(د): ا- تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييز او اقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، ولا دور لها في تداول السلطة . د- يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للامن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها (4)- صحح البند (اولا) من الماده 76 بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4302) في 16/12/ 2013 بحيث استبدلت كلمة (مكن) الى كلمة (من) (5)- صحح البند (ثانيا) من الماده 77 بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4302) في 16-12-2013 بحيث استبدلت كلمة (مايعدلها) بكلمة (مايعادلها) (6)- صحح البند (رابعا) من الماده 121 بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4302) في 16/12/ 2013 بحيث استبدلت كلمة (تأسس) بكلمة(تؤسس) (7)- صحح البند (ثانيا) من الماده 126 بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4302) في 16/12/ 2013 بحيث استبدلت كلمة (انتخابتين) بكلمة (انتخابيتين) - صحح البند (اولا) من الماده 126 بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4302) في 16-12-2013 بحيث استبدلت كلمة (لخمس 5/1) الى كلمة (لخمس 1/5) (8)- صحح البند (ثالثا) من الماده 135 بموجب بيان التصحيح المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4302) في 16-12-2013 بحيث استبدلت كلمة (المتناضرة) الى كلمة (المتناظرة) * - تم تصحيح الاخطاء المطبعية الواردة في الدستور بموجب بيان التصحيح المنشور بجريدة الوقائع العراقية ذي العدد ( 4017) لسنة 2006 1 – في البند ( ثانيا ) من المادة (2) وردت كلمة ((يتضمن )) و الصحيح ((يضمن )) 2 – في البند (ثالثا ) من المادة (29) وردت كلمة ((بصورة )) و الصحيح (( بصوره )) 3 – سقطت كلمة (( مجلس )) من عبارة (( و يقدم إلى رئيس مجلس النواب )) من الفقرة (ب) من البند ( سابعا ) من المادة (61) 4 – سقطت كلمة ((والمحافظ)) من البند رابعا من المادة (122) و تكون كلمة (( وصلاحياتهما ))بدلا من (( وصلاحياتها )) 5 – تكون كلمة ((اقتراح )) بدلا من كلمة ((قتراح )) في البند أولا من المادة (126) 6 – وجوب حذف حرف (( الواو )) من عبارة ((وأمام القانون ))الواردة في البند خامسا من المادة (135) 7 – المادة (7) الفقرة (أولا) وردت كلمة ( التفكير ) و الصحيح هو ( التكفير) 8 – المادة (77) الفقرة (أولا ) وردت كلمة ( ما يعدلها) و الصحيح هو ( مايعادلها) 9 – كرر بيان التصحيح المنشور في الوقائع العراقية , العدد (4015) كلمة ( ولا دور لها ) ضمن التصحيح الخاص بالمادة (9) أولا فقرة (أ) عنوان التشريع: بيان تصحيح الاخطاء المطبعية الواردة في العدد (4012) لسنة 2005 التصنيف دستور الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع بيان رقم التشريع لا يوجد تاريخ التشريع 21-02-2006 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 4017 | تاريخ العدد: 21-02-2006 | رقم الصفحة: 11 | عدد الصفحات: 1 المحتوى استنادا إلى أحكام المادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية ذي الرقم (78) لسنة 1977 , تصحح الأخطاء المطبعية الواردة في العدد (4012) في 28-12-2005 الخاصة بدستور جمهورية العراق و كما يلي :- 1 – في البند ( ثانيا ) من المادة (2) وردت كلمة ((يتضمن )) و الصحيح ((يضمن )) 2 – في البند (ثالثا ) من المادة (29) وردت كلمة ((بصورة )) و الصحيح (( بصوره )) 3 – سقطت كلمة (( مجلس )) من عبارة (( و يقدم إلى رئيس مجلس النواب )) من الفقرة (ب) من البند ( سابعا ) من المادة (61) 4 – سقطت كلمة ((والمحافظ)) من البند رابعا من المادة (122) و تكون كلمة (( وصلاحياتهما ))بدلا من (( وصلاحياتها )) 5 – تكون كلمة ((اقتراح )) بدلا من كلمة ((قتراح )) في البند أولا من المادة (126) 6 – وجوب حذف حرف (( الواو )) من عبارة ((وأمام القانون ))الواردة في البند خامسا من المادة (135) 7 – المادة (7) الفقرة (أولا) وردت كلمة ( التفكير ) و الصحيح هو ( التكفير) 8 – المادة (77) الفقرة (أولا ) وردت كلمة ( ما يعدلها) و الصحيح هو ( مايعادلها) 9 – كرر بيان التصحيح المنشور في الوقائع العراقية , العدد (4015) كلمة ( ولا دور لها ) ضمن التصحيح الخاص بالمادة (9) أولا فقرة (أ) لذا اقتضى التنويه دائرة الوقائع

الموضوع: تصحیح خطاهای مطبعه,تغییرات در متن قانون,اصلاحات در مواد قانونی,تأثیر اصلاحات بر متن قانون