المادة 144

معرف المادة: 2850

رقم المادة : 19

المادة 144 يعد هذا الدستور نافذا، بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه .

الموضوع: نفاذ الدستور بعد موافقة الشعب,نشر الدستور في الجريدة الرسمية,تشكيل الحكومة بموجب الدستور