المادة 143
يلغى قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقهُ، عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في الفقرة ا من مادة 53 والمادة 58 منه .
الموضوع: إلغاء قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية,استثناء الفقرة أ من مادة 53,استثناء المادة 58